ليس من مذهبنا، فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به.
نعم (في رواية أبي بصير) الموثقة (1) المروية في التهذيب والكافي بتفاوت يسير (إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال:
إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم) ونحوه خبر البزنطي (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) أو مرسله لعدم رواية البزنطي عن الباقر (عليه السلام) أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد (عليه السلام) (في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال؟ إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب) وفي الفقيه رواه كذلك بسند متصل إلى أبي بصير (3) عن أبي جعفر (عليه السلام).
وعلى كل حال فلا دلالة في شئ منها على مطلق الهلاك، ومن هنا كان المحكي عن أبي علي وعلم الهدى والشيخ في النهاية وابن زهرة والقاضي والتقي والطبرسي وابن حمزة والكيدري وغيرهم الفتوى بمضمونه، بل في غاية المراد والمسالك والتنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة وإليهم أخرى، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد تبينه واعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر، وغيره مجبور بما عرفت، بل وبالاعتبار، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت،