نعم ما فيه من دعوى رجوع الشيخ عن ذلك في الخلاف ليس في محله، ضرورة كون الشيخ مترددا أو مائلا إلى العدم أولا، وثانيا في غير مفروض المسألة كما عرفت، لا في ما نحن فيه من الهرب حتى مات، ودعوى عدم الفرق بين الموضوعين واضحة المنع.
ومنه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخرين المسألة بمن هلك ونحوه، خصوصا الشهيد في اللمعة فإنه قال: (ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب) مع أنه صرح في غاية المراد بنسبة تخصيص الحكم في الهارب حتى يموت إلى الروايات وأكثر كلام الأصحاب، بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب من الورثة الذي هو أيضا من معقد إجماع الغنية، وما في المسالك من أن المتأخرين على عدمه لم نتحققه، بل ادعى غير واحد الاجماع المركب على ذلك منهم، ولا استبعاد في الحكم الشرعي، خصوصا بعد أن كان إرثه لهم.
ودعوى أن ذكر الهرب والموت في بعض النصوص المزبورة (1) في سؤاله لا في الجواب، بل خبر أبي بصير (2) لا ذكر فيه للموت في السؤال فضلا عن الجواب ومن هنا جعل غير واحد العنوان الهالك يدفعه عدم استقلال في الجواب على وجه يخصصه ما في السؤال، لكن قيل إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك، وفيه أنه في كونه تعليلا لتأدية الإمام (عليه السلام) له لا أصل الحكم، ولعله لذا كان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب الميت، نعم يمكن