الآخر، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذلك لهم، وعليهم أن يردوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية، فقال:
الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهدوا عليه ولم يقر؟ فقال:
(عليه السلام): لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرئ صاحبه).
(و) لا ريب في مخالفتها للقواعد من وجوه، إذ (في قتلهما) معا (إشكال، لانتفاء الشركة) في القتل كما هو مقتضى البينة والاقرار، وخصوصا مع علم المدعي بعدم ذلك (وكذا) الاشكال (في إلزامهما بالدية نصفين) بعد عدم ثبوت المقتضي لاشتراكهما، بل هو مقتض للعدم، بل وفي إلزام المقر برد النصف، ضروة أنه إن كان ذلك لاعترافه ببراءة المقتول فالمتجه رد الجميع، وإلا فلا وجه لرد النصف، بل وغير ذلك.
ومن هنا قال المصنف: (والقول بتخيير الولي في) قتل (أحدهما) خاصة كالاقرارين (وجه قوي) بل اختاره في السرائر، وتبعه عليه الفاضل في التحرير وولده في الإيضاح وأبو العباس في المهذب والمقتصر، بل والمقداد في التنقيح على ما حكي عنهم، ونفي عنه البأس