محالات ثلاثة: إما طل دم المسلم إن لم نوجب شيئا، أو إيجاب شئ بغير سبب إن أوجبناه على غيرهما، أو الترجيح بلا مرجح إن أوجبناه على أحدهما بعينه، فليس إلا الوجوب على أحدهما لا بعينه أو عليهما، والثاني هو المطلوب، والأول إن لم يرد به الثاني فهو المحال الأول.
ولكن فيه مع أن ذلك لا يرجع إلى دليل شرعي معتبر، ضرورة إمكان أن له حكما شرعا لا نصل إليه أنه يمكن التخيير في الرجوع على كل منهما، كما عن المحقق الثاني الجزم به، بل لعله محتمل ما تسمعه من عبارة المصنف في النكت، أو على بيت المال المعد لمثل ذلك، أو القرعة التي هي لكل أمر مشكل، وعدم بطلان دم المسلم أعم من ذلك كله ومن غيره مما هو عند الشارع مما لا نعرفه، والتساوي في إقامة البينة لا يقتضي التوزيع المزبور الخارج عن البينتين، بل ولا غيره، والحمل على التنصيف في المشهود به قياس لا نقول به.
فالتحقيق عدم انطباق ذلك على القواعد الشرعية، نعم يمكن أن يكون لهم به رواية لم تصل إلينا، بل عن السرائر والتحرير التصريح بها، بل في المسالك أن عبارة الشيخين تقتضي ذلك، بل قيل: إن الذي يشهد به التتبع لما في المقنعة والنهاية ذلك، إلا أن ذلك كله لا يجوز معه الفتوى بذلك وإن ظنه بعض الناس قائلا أنه خبر مرسل منجبر بفتوى من عرفت، لكنه ليس فقها يعتد به، خصوصا بعد احتمال إرادتهما الرواية التي تسمعها في المسألة الآتية، وهي صريحة في خلاف الشيخ، نعم فيها أنه لو أراد الولي الدية كانت عليهما بالسوية إلا أنها في غير المفروض، والقياس عندنا محرم.
فتحقق من ذلك كله أن المتجه بحسب القواعد سقوط القود والدية حتى يتبين الحال، ودعوى أن ذلك خرق للاجماع المركب واضحة الفساد