عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه، لما قيل من أنه وقع فيه بعض العبارات الموهمة لذلك على لسان العامة، بل عن السرائر أن عليه في النفس إجماع المسلمين وفي الأعضاء إجماعنا، وفي محكي الخلاف " إذا كان مع المدعي للدم لوث وهو تهمة على المدعى عليه بأمارات ظاهرة بدأ به في اليمين يحلف خمسين يمينا، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم) وفي الغنية " والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة، يدل على ذلك إجماع الطائفة " وعن ابن الأثير أن " في حديث القسامة ذكر اللوث " وعن مجمع البحرين " القسامة تثبت مع اللوث " ولم نجد مخالفا في ذلك من من العامة والخاصة إلا عن الكوفي منهم، فإنه قال: " لا أعتبر اللوث ولا أرى بحثه، ولا أرى جعل اليمين في جانب المدعي " وكم له من نحو ذلك وإلا فهي من الضروريات بين علماء المسلمين، والنصوص فيها من الطرفين متواترة أو قطعية المضمون.
قال العجلي (1): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين:
أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده به برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرجة من عدوه حجزه مخافة