فلا يكون لهم على الآخر سبيل، وإن قالوا: لا نعلم فالبينتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرد القتل، فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين، والقصاص يتوقف على تعيين القاتل فيسقط، وتجب الدية، لأنه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته إلى الآخر) انتهى.
وفيه أنه تخصيص لكلام الشيخين والجماعة بالصورة الثانية، وهو مناف لاطلاقهم المبني ظاهرا على اعتبار البينة الثانية وإن كانت على التبرع، وعليه يتجه التعارض حينئذ وإن صدق الولي أحدهما، بل لو لم نقل باعتبارها أمكن تصوير المسألة في الوكيلين، وأما احتمال عدم اعتبارها في خصوص المقام وإن قلنا باعتبارها في غيره فلا أعرف له وجها وإن حكى في كشف اللثام القطع به عن المصنف في النكت.
ثم إنه احتمل غير واحد من أتباع المصنف في ما عرفت ثبوت اللوث أو ادعى الولي عليهما، وهي صورة لم يذكرها المصنف في ما سمعت من عبارته المشتملة على صورة دعوى الولي على أحدهما أو يقول:
لا علم لي، أما إذا ادعى عليهما معا فيتجه ثبوت اللوث باعتبار اتفاق الأربعة على القتل والقاتل وإن اختلفوا في التعيين، فيحلف حينئذ الولي ويثبت له القصاص مع رد فاضل الدية عليهما.
وفيه أن مقتضاه الثبوت أيضا في تكاذب الشاهدين في المكان أو الزمان أو الآلة، ضرورة الاتفاق منهما أيضا على القتل والقاتل ولكن اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة، بل لعله أولى من المقام الذي فيه التكاذب في تعيين القاتل دونهما، وقد عرفت عدم اللوث فيه للتكاذب فهنا أولى.
وبذلك كله ظهر لك أن المسألة لم يستقر على شئ منها إجماع محقق كي يقال إن ما ذكره خرق له، ضرورة بقائها في قالب الاشكال عندهم، حتى أن الفاضل في الرياض لم يخرج منها على حاصل معتد به، كما لا يخفى