القتل حدا بعد النصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت، ولولاهما لأمكن القول به على معنى إيكال أمر ذلك إلى الإمام، خصوصا بعد خبر سماعة (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما، آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها) الذي جعله الشيخ شاهدا على الجمع بين ما دل على أن ديته ثمانمائة درهم (2) وبين ما دل على أنها أربعة آلاف أو دية المسلم (3) بحمل الأول على غير المتعود وغيره على المتعود الذي يرجح في تنكيله إلى ما يراه الإمام صلاحا.
مؤيدا ذلك بأن ظاهر بعض النصوص (4) المزبورة استيفاء الكافر منه ذلك، ولا ريب في أنه سبيل له، وستعرف أنه حيث يكون للكافر قصاص على المسلم في طرف يستوفيه الإمام دونه، كما تسمعه في مسألة المرتد.
بل وبغير ذلك مما دل على عدم قتل الواحد من الشيعة بألف من العامة إذا قام الحق (5) المستفاد من فحواها عدم قتل الواحد منهم بألف من الكفار وغيره.