وما ذكره: من أن بعد الظن باستحقاق ضرر يحصل الظن بترتبه لأن بعد وجود المقتضي، وعدم ظن المانع يترتب عليه مقتضاه من جهة أصالة عدم المانع، فمن غرائب الأقوال; لأن بعد قوله سبحانه: * (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) * (1) وأخبار (لا تكليف إلا بعد البيان)) (2) و (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) (3) و (وضع عنهم ما لا يعلمون) (4) وغير ذلك، يكون إجراء الأصل من الطرائف والعجائب.
وأما آيات الوعيد وأخباره: فلا دلالة لها أصلا; إذ العصيان والمخالفة و أمثالهما لا تتحقق إلا بعد العلم بالحكم، وما سمعنا إلى الآن أن من لا علم له بطلب شئ وتركه يعدونه عاصيا مخالفا، أفلا تعقلون.
الاعتراض الثاني: أن الآيات والأخبار الناهية عن العمل بغير العلم، وعن العمل بالظن، نحو قوله سبحانه: * (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (5) و * (إن هم إلا يظنون) * (6).
وقول أبي عبد الله عليه السلام: (من شك أو ظن، فأقام على أحدهما، فقد حبط عمله) (7).
وقول السجاد عليه السلام: (إن الشكوك والظنون لواقح الفتن) (8).
وقول الأمير عليه السلام في نهج البلاغة (9) كما مر، وأمثالها مما يستدعي جمعها