المحتمل، بل الموهوم 1، كما هو في الأمور المعاشية مشاهد محسوس.
ويرد على هذا الدليل اعتراضات كثيرة ذكرناها في كتبنا، وذكرها هنا يفضي إلى الاطناب، ونكتفي هنا بذكر بحثين واضحين كافيين لطالب الحق:
الاعتراض الأول: أن في مخالفة المجتهد لمظنونه لا مظنة للضرر أصلا، وما السبب في حصول تلك المظنة؟
وأما ما ذكره من أن في ظن الوجوب ظنا باستحقاق العقاب، لأنه معنى الوجوب، فهو كلام واه فاسد ناشئ عن الاشتباه، وعدم الفرق بين تعريف الشئ بحده، وتعريفه بلازمه.
ومعنى الايجاب - كما صرحوا به - معنى يعبر عنه بالطلب الحتمي للفعل و إلزامه، ألا ترى أنهم يقولون: الايجاب هو طلب الفعل مع المنع من النقيض، و ألا ترى أنهم يقولون: الامر الذي هو طلب الفعل للوجوب وبالجملة من المعلومات: أن معنى الايجاب هو طلب الفعل الحتمي:
والالزام والوجوب: مطلوبية فعل الشئ حتما.
نعم لما رأى بعضهم أن استحقاق العقاب على الترك أو خوف العقاب عليه لازم وجوب الشئ، فعرفه بلازمه، فاستحقاق العقاب أو ترتبه من لوازم الوجوب أو الايجاب، لا عين معناه.
وإذ عرفت أنهما من لوازمه، فتأمل حينئذ في نفسك، وانظر في أنهما هل من لوازم نفس الوجوب، أو لوازم العلم أو الظن به؟
فان قلت: من لوازم نفس الوجوب نقول: بأي لزوم؟ فهل اللزوم عقلي أو شرعي أو عادي؟ وأي منها يحكم بأنه لو أوجب الشارع أو المولى أمرا على رعيته أو عبده، ولم يصل إليه الامر بعد، يستحق العقاب على تركه؟ مع أنه لا يقول أحد بذلك، ولا دليل على تلك