وذلك لقول الله عز وجل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (١) .
(١٤٧٣٧) ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليه السلام): لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (١).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر نحوه (٣).
(١٣٧٣٨) ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز وجل في كتابه: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1)؟ قال: يعني: أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (2) وعسفان (3) كما يدور حول مكة فهو دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة.