بالخصوص، ولا بدليل الانسداد، إذ لا تشملها مقدماته.
وفساده في غاية الظهور، أما أولا: فلان ذلك الجواب لم يفد لرفع المفسدة الرابعة، بل جعلها مستحكمة، لأنه لو حصل من قول عادل واحد ظن باشتغال ذمة زيد لعمرو، ودل خبر صحيح على المنع من العمل بشهادة الواحد، فعلى قولك يجب عليك تركهما معا لحصول التعارض، لاندراجهما معا تحت دليل الانسداد، لان كليهما ظن بالحكم الشرعي، فان الظن بالاشتغال ظن بوجوب تحصيل البراءة، وهذا حكم شرعي، والظن بحصول الطلاق ظن بحرمة الوطء، والظن بصدور الجرح ظن بتعليق الدية، وهكذا.
وأما ثانيا: فلانه ما السبب في عدم اقتضاء دليل الانسداد حجية الآيات، والأخبار الناهية عن العمل بالظن بالنسبة إلى الأحكام الشرعية؟ بل ليست مسألة جواز العمل بخبر الواحد أو الشهرة أو الاجماع المنقول مثلا أو عدمه واقعة من الوقائع، ولله سبحانه فيها حكم أم لا؟
إن قلت: لا، فخالفت قولك بأن لله في كل شئ حكما يجب الافتاء به.
ولو سألك سائل: إن الله سبحانه، هل أوجب العمل بالخبر الواحد، أو مطلق الظن في الأحكام الشرعية؟ تجيب بأنه ليس لله سبحانه في ذلك حكم ولو لم يكن له فيه حكم فما تريد إثباته من دليل الانسداد.
وإن قلت: إن له فيها حكما، نقول: هل حكمه فيها معلوم مع قطع النظر عن دليل الانسداد أم لا؟
إن قلت: إنه معلوم، فاعترفت بانفتاح باب العلم، ويفسد أصل دليلك، فان الظن المنتهي إلى العلم علم، مع أنا نطالبك وجه العلم، بل يكون حينئذ من باب نعم الوفاق، فإنا نقول: بمعلومية حجية الاخبار، ومعلومية عدم حجية مثل الشهرة، والاجماع المنقول وإن قلت: ليس بمعلوم، فيجب عليك فيها العمل بالظن، بمقتضى دليل الانسداد.