ولصحيحة محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم أدر أتم أم اقصر، وأبو الحسن (عليه السلام) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، فقال: ارجع إلى التقصير (1).
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما (2).
ورواية علي بن حديد قال: سألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم، قال: رحم الله ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي أن يأمرني بالإتمام (3).
وما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام، قال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام (4).
وما رواه محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الإتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: إنو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة (5).