____________________
وقعت الصلاة خارج المسجدين. وبه قطع الشيخ (1)، والمصنف (2)، وأكثر الأصحاب.
وأما مسجد الكوفة والحائر فالروايات المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام كما نقلناه. وفي هذا اللفظ إجمال، لكن قال المصنف في المعتبر: إنه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن (3)، ولم يتعرض لحرم الحسين عليه السلام، وينبغي اختصاصه بالحائر أيضا لما ذكره.
ويؤيد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه مرسلا، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن:
بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين عليه السلام " (4).
وقال ابن إدريس: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، ومسجد الكوفة، والحائر (5).
وعمم الشيخ في كتابي الأخبار الحاكم في البلدان الثلاثة والحائر (6).
وحكى الشهيد في الذكرى عن المصنف - رحمه الله - أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة فراسخ (7). وهو جيد إن ثبت إطلاق الحرم على ما ذكره (في نص يعتد به) (8) والمعتمد ما ذكرناه أولا.
وأما مسجد الكوفة والحائر فالروايات المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام كما نقلناه. وفي هذا اللفظ إجمال، لكن قال المصنف في المعتبر: إنه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن (3)، ولم يتعرض لحرم الحسين عليه السلام، وينبغي اختصاصه بالحائر أيضا لما ذكره.
ويؤيد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه مرسلا، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن:
بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين عليه السلام " (4).
وقال ابن إدريس: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، ومسجد الكوفة، والحائر (5).
وعمم الشيخ في كتابي الأخبار الحاكم في البلدان الثلاثة والحائر (6).
وحكى الشهيد في الذكرى عن المصنف - رحمه الله - أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة فراسخ (7). وهو جيد إن ثبت إطلاق الحرم على ما ذكره (في نص يعتد به) (8) والمعتمد ما ذكرناه أولا.