الرابعة: حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعية الصوم له حينئذ، للأصل - أعني: عموم ما يدل على التقصير - ولا يجوز قياس الصوم بالصلاة، ويشعر بذلك موثقة عثمان بن عيسى المتقدمة حيث سكت (عليه السلام) فيها عن جواب الصوم.
قال الشهيد في الذكرى بعد حكمه بعدم الجواز: فإني لم أقف فيه على نص، ولا فتوى، وقضية الأصل بقاؤه (1). نعم، ربما يستشكل في ذلك بقوله (عليه السلام) " إذا أفطرت قصرت " بأن مقتضاه بحكم عكس النقيض عدم الإفطار على تقدير عدم القصر. وقد يجاب باحتمال إرادة أنه إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر فلا يثبت المطلوب.
ولعل ذلك الإشعار - مع ثبوت هذا الاحتمال، وعدم الظهور في المدعى، وعدم ثبوت قائل بذلك - لا يقاوم الأصل الثابت بالقطع، مع ثبوت الإشكال في عكس النقيض في الشرطيات أيضا، فتأمل.
الخامسة: الظاهر إعتبار المسجد الذي كان في زمان المعصوم (عليه السلام)، للأصل والاستصحاب، وقد مر في المباحث السابقة ما يؤيد ذلك.
السادسة: تعميم السيد وابن الجنيد للأماكن المشرفة.
ولا وجه له لعدم الدليل، والقياس باطل عندنا.
السابعة: نقل العلامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال الذمة بغيره (2).
ويظهر وهنه مما حققنا سابقا في مباحث الفوائت، ومن أن هذا أحد أفراد الواجب التخييري، والقول بأن الركعتين الأخيرتين مستحب لا يصح على إطلاقه، ولنا في هذه المسألة كلام بسيط في تعليقاتنا على التهذيب (3).
الثامنة: لا يطرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها، وفي قضاء ما فات فيها الوجهان المتقدمان في مبحث الفوات، والقصر أحوط.