فإنه قتل في المسناة (1).
وقال الشهيد في الذكرى (2) نقلا عن ابن إدريس أنه قال: المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه، دون سور البلد، لأن الحائر لغة هو الموضع المطمئن، وذلك إنما هو فيما ذكرناه وفيه: حار الماء، يعني به: لما أمر المتوكل بإطلاق الماء على قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه فكان ولا يبلغه.
وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان: هو مشهد الحسين (عليه السلام)، وحده سور الحضرة (3).
الثانية: حكم المحقق (4) وجملة من المتأخرين بعدم وجوب نية الإتمام والقصر فيها، للأصل، وعدم دليل يقتضيها. وقالوا: يجوز لمن نوى القصر الإتمام، وبالعكس.
وهو مشكل، لكون القصر والإتمام ماهيتين متغايرتين يحتاج تميزهما عن الآخر إلى القصد ليحصل الامتثال، وتجويز الشارع كل واحد منهما لا يدل على أن ذلك الملفق من الأمرين يحصل به مطلوبه، فلا تترك الاحتياط.
الثالثة: الظاهر استحباب فعل النافلة المقصورة في تلك الأماكن. قال في الذكرى: لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه، ونقله الشيخ نجيب الدين محمد عن شيخه ابن إدريس، ولا فرق بين أن يكون يتم الفريضة أولا، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها، والنافلة فيها، أو يصليهما معا فيها (5)، إنتهى.
ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المتقدمة، كرواية علي بن حديد قال: " وصل النوافل " - ولكن في رواية ابن قولويه خلافه، إلا أنها من الأخبار المانعة - والإشعارات في سائر الأخبار كالترغيب في إكثار الصلاة " فإنها خير وتزداد خيرا " ونحو ذلك مع المسامحة في أدلة السنن يقرب ذلك، سيما مع الإتمام.