المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، ومسجد الكوفة، والحائر (1). وهو تفسير الشهيد الثاني في روض الجنان أيضا (2).
ونقل الشهيد في الذكرى عن يحيى بن سعيد في كتاب السفر له أنه حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين (عليه السلام)، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ، قال: والكل حرم وإن تفاوت في الفضيلة (3). والترجيح لما نسب إلى الأكثر للأخبار الصحيحة الكثيرة وغيرها.
وأما ما في بعض الأخبار من التقييد فلا يقاوم ذلك، سيما وينافيها من جهة مفهوم اللقب ومفهوم العدد اللذين ليسا بحجة عند المحققين، فلعلها محمولة على الفضل كما ذكره الشيخ، والاحتياط فيما ذهب إليه ابن إدريس.
وأما مسجد الكوفة فإنها وإن كان دل صحيحة حماد بن عثمان على الحرم ولكنه مجمل، وسائر الأخبار الذي ذكر فيها حكم الكوفة مذكورة بلفظ المسجد إلا رواية زياد القندي الضعيفة، وهو لا يصلح للاحتجاج بها في نفسها، وعمل الأصحاب عليها بهذا القدر غير معلوم، فلا بد من الاقتصار فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، والاتكال على ما ذكره الشيخ من عدم القول بالفرق أيضا مشكل.
وأما الحائر فصحيحة حماد متضمنة لحرم الحسين (عليه السلام)، وكذا رواية أبي بصير وغيرها وهي أيضا مجمل، ومبين ذلك هو ما نقلناه عن الشيخ نجيب الدين وهو أيضا غير واضح، فلا بد من الاقتصار على الحائر، كما هو مضمون ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (4)، وفي كثير من الأخبار المتقدمة " وعند قبر الحسين (عليه السلام) " وهو أيضا ظاهر في ذلك.
وأما الحائر فقال المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين (عليه السلام) - على ما نقل عنه في التذكرة لما ذكر من قتل معه من أهله - فقال: الحائر محيط بهم إلا العباس (رحمه الله)