ابن بابويه (1) والشيخ (2) في كتابي الأخبار على ما فهم ذلك من كلامه جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان (3) التخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه ونقل ذلك القول في الذكرى (4) عن المبسوط أيضا وقواه هو، ولكن كلام الشيخ في كتابي الأخبار يفيد التخيير في الأربعة مطلقا، وكذا ظاهر الكليني في الكافي (5) حيث اقتصر على أخبار الأربعة فيكون لما ظن بوجود القول بالأقل حتى إذا أراد إقامة العشرة في منتهى الأربعة أو الوصول إلى الوطن كان يجوز عليه التقصير أيضا.
وأما إذا لم يرد الرجوع ليومه فالأكثرون على التمام في الصوم والصلاة.
واختار المفيد (6) وابن بابويه (7) التخيير فيهما، وفصل الشيخ في النهاية (8) فجوز قصر الصلاة دون الصوم، ونقل في المختلف (9) عن سلار أنه إن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا وإن كان من غده فهو مخير في التقصير والإتمام قال: وهو قول ابن بابويه (رحمه الله).
ولعل الغد بعنوان المثل، والحكم لا يتفاوت في قصد ما قبل العشرة أيام.
وقال ابن أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدان - وهو ثمانية فراسخ - أو بريد ذاهبا وجائيا - وهو أربعة فراسخ - في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول (عليهم السلام) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره، وغاب عنه منها صوت الأذان، ان يصلي السفر ركعتين (10).