إلا بذلك، ولكن قول علي بن حديد في آخرها وكان " محبتي " يأبى عن ذلك في الجملة.
وأما رواية معاوية بن وهب الأولى فلضعفها أولا، لاشتراك عبد الرحمن بين الثقة وغيره، وقد عرفت الجواب عن احتمال التقية، ومن هاهنا يظهر الجواب عن روايته الأخرى رواها في العلل، وإن أبيت عن ذلك التوجيهات فستعرف الجواب.
وأما رواية محمد بن إبراهيم الحضيني - فمع أن الحضيني غير موثق ولا ممدوح صريحا، ولو ثبت المدح له فالمدح المذكور ليس مما يصير سببا لحجية الرواية، إذ حجية الحسن إنما هو بسبب التثبت الحاصل من جهته ليحصل الظن بالصدق، وهاهنا غير موجود - ليس بظاهر في المدعى، إذ الأمر بنية إقامة عشرة أيام ليس للوجوب لنفسه يقينيا في جميع الأقوال، وكذا الأمر بالتمام، مع أنه لو فرض ذلك لا يفيد للمدعى.
وادعاء فهم التعليق والشرطية والوجوب الشرطي لنية الإقامة أيضا لا يتم، إذ لو سلم ارتباط بينهما فلا ينحصر في كونه شرطا للصحة والجواز، لم لا يكون شرطا للكمال.
وكون إقامة العشرة شرطا للصحة في غير ما نحن فيه لا يستلزم التعميم، وثبوته هنا أول الكلام، سلمنا ظهور ذلك لكن الخبر مشتمل على ما لا يجوز القول به في نفس المدعى ويمنع عن الاستدلال، وذلك لأنه لا معنى لقصد الإقامة مع العلم بخروجه في الأثناء إلى حد المسافة، والاكتفاء بذلك مخالف لإجماع الفقهاء.
وما يوجه بأن المراد قصد ذلك وإن علم ذهابه وأن ذلك من خواص مكة فهو أغرب مما ذكر. وبالجملة: فلا وجه للاستدلال بهذا الخبر.
وأما رواية ابن قولويه فهي أيضا غير واضحة السند، فلا يجوز الاعتماد عليها.
فبقي من أدلتهم مما يعتمد على متنه ودلالته صحيحة محمد بن إسماعيل وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة أبي ولاد الحناط، ويقع التعارض بينها وبين