ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن، حرم الله، وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين، وحرم الحسين عليهم الصلاة والسلام) (1) ومثله ما روى عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال (تتم الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام) (2) وينبغي أن ينزل الخبر المتضمن لحرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة أخذا " بالمتيقن، أما الإتمام بمكة والمدينة فلا يختص بمسجدهما فإن تضمنته بعض الروايات كان اهتماما " بهما وتعظيما "، ويدل على تعلق التخيير بنفس مكة والمدينة روايات، منها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإتمام بمكة والمدينة، فقال أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة) (3).
واحتج ابن بابويه بروايات، منها: رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قلت (الصلاة بمكة تمام أو تقصير، فقال قصر ما لم تعزم مقام عشرة) (4) ومنها رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سألته عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال لا يتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام) (5) والروايات بما ذكره الثلاثة أكثر وأرجح، ويحتمل أن يكون المراد بهذه الأخبار وجوب الإتمام، فكأنه يقول لا تتم وجوبا " حتى تجمع على المقام.
مسألة: إذا أتم المقصر عامدا " عالما " أعاد، وقال أبو حنيفة: إن قعد قدر التشهد لم يعد.
لنا: أنه جلوس لم ينو به الصلاة، فكانت الزيادة بعد، كما لو كانت قبله،