ويدل على التخيير صريحا رواية عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): اقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: إن قصرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير (1).
وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن في الصلاة بمكة، قال: من شاء أتم ومن شاء قصر (2).
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسين بن المختار - الذي هو من خاصة الكاظم (عليه السلام) وثقاته، وأهل الورع والعلم من شيعته، كما ذكره المفيد في إرشاده (3)، ونقل ابن عقدة عن علي بن الحسن توثيقه (4)، وقال العلامة: إنه واقفي (5) - عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد (6).
وما رواه الثقة الجليل الحميري - في كتابه قرب الإسناد - عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أم أتم؟ فكتب إلي: أي ذلك فعلت فلا بأس، قال: فسألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عنها مشافهة، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة قصر (7).
واحتج الصدوق بما رواه هو والشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة (8).