عبد الله (عليه السلام) عن التمام بمكة والمدينة، قال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (1).
وروى الكليني في الموثق عن غير واحد، والشيخ في الصحيح عن أبان عن مسمع - الذي وثقه علي بن الحسن بن الفضال ونقل فيه مدائح - عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما، ويقول: إن الإتمام فيهما من الأمر المذخور (2).
وروى الشيخ والكليني عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عن التقصير بمكة، فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي (3).
وروى الكليني عن يونس عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إتمام الصلاة في الحرمين، فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة (4).
وروى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن من المذخور الإتمام في الحرمين (5).
وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي - الذي أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه - عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين، فكتب إلي: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم (6).
ورويا في الصحيح عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال أتمها ولو صلاة واحدة (7).