المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة (1).
وأفتى به الفاضل نجيب الدين في الجامع (2).
ولا ريب أن الإعادة أقوى وأحوط، إذ ذلك الخبر الواحد المتروك عند الأصحاب لا يقاوم الأدلة القطعية المعتبرة على البطلان.
الثاني: الناسي للتقصير يعيد في الوقت دون خارجه على المشهور بين الأصحاب، وجعله السيد المرتضى (رضي الله عنه) في الانتصار من الإجماعيات (3). وذهب الصدوق في المقنع إلى وجوب الإعادة إن ذكر في يومه، وإلا فلا (4).
وهو يخالف المشهور في حكم العشائين إن جعلنا المراد باليوم هو بياض اليوم دون ليلته، وإلا فلا. ولعل ذلك هو مراده، وفتواه إنما هو على طبق الرواية وسيجئ.
وذهب أبوه (5) والشيخ في المبسوط إلى الإعادة مطلقا. وعلل ذلك في المبسوط بأن من قال من أصحابنا: إن كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة فظاهر، ومن لم يقل يقول: قد زاد فيه، فعليه الإعادة على كل حال (6).
والأول أقرب، لنا إطلاق صحيحة العيص بن القاسم المتقدمة (7).
وصريح صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه (8).
والظاهر أن ذكر اليوم بعنوان المثل، وأن مراد الصدوق أيضا هو ذلك، فلا خلاف إذن من الصدوق للمشهور، فلا بد من التشبث في العشاء بعدم القول بالفصل، ولعله يمكن ادعاء دلالة التنبيه على حكم العشاء، فتأمل.