تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٠
عليه السلام ان من المذخور الاتمام في الحرمين.
(1491) 137 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذاك، وان أتممت فهو خير تزداد.
(1492) 138 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال:
من شاء أتم ومن شاء قصر.
(1493) 139 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: أن قصرت فلك، وان أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.
ويستحب أيضا الاتمام في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام، مضافا إلى هذين الحرمين، روى:
(1494) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربع مواطن: حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهما السلام.
(1495) 141 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني

(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست