في التذكرة إلى أكثر علمائنا، وجعل المخالف لذلك الصدوق (1)، ونسبه في المختلف إلى المشهور (2).
وقال الشهيد في الذكرى: وانفرد الأصحاب بالتخيير في الصلاة في أربعة أماكن: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، والحائر (3).
وقال الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان في شرح قول العلامة: ومع الشرائط يجب التقصير إلا في أربعة -: تفرد الأصحاب بكون المسافر يتخير فيها بين القصر والإتمام (4).
وظاهر كلامهما إجماع الإمامية على ذلك، وأن المتقدمين والمتأخرين مطبقون على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة عن أبيه عن سعد بن عبد الله قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين (عليه السلام) والذي روى فيها، فقال: أنا اقصر، وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون (5).
إذ لم يثبت من الرواية إلا أنهم يقصرون، أما أنهم لا يجوزون الإتمام فلا يستفاد منه. نعم ذلك يضعف أفضلية الإتمام، وفي أخبار الإتمام أيضا من هذا القبيل موجود فيتعارضان، مع أن الناقل لهذه الرواية ظاهره اختيار الإتمام، وهو ينافي ذلك، فتأمل.
مع أنه روى روايات الإتمام أيضا، وسيأتي وظاهره العمل عليها.
وكذا لا يدل على اشتهار خلافه بين أصحاب الأئمة والقدماء مكاتبة علي بن مهزيار الآتية، إذ غايتها أن فقهاء أصحابه الذين (6) كانوا معه في السفر أشاروا إليه بالتقصير، وهذا لا يقتضي إيجابهم لذلك، بل ولا أفضليته، مع أن في جواب