على اعتبار مطلقها الأخبار المتقدمة.
وألحق الشهيد في الدروس (1) بذلك العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما، وقواه الشهيد الثاني (رحمه الله) في روض الجنان (2)، ونسبه إلى بعض الأصحاب أيضا.
واكتفى ابن فهد في المهذب بالتردد في ثلاثين يوما (3)، وجعله في حكم العشرة المنوية، وجعله المشهور. وقواه المحقق الشيخ علي أيضا (4). قال في روض الجنان بعد نقل ما ذكرنا: ولم أقف لغيرهم في ذلك على كلام بنفي ولا إثبات، وإن كان الظاهر منهم عدم الاكتفاء بالتردد ثلاثين (5).
هذا، والتحقيق أن الذي ثبت من الروايات اعتبار العشرة، وإطلاقها يقتضي الاكتفاء بمطلقها، لكن الاجماع الذي ادعاه الشهيد الثاني يخرج العشرة المترددة.
لكن الظاهر أن الاجماع على خصوص العشرة المترددة بشرط أن لا ينضم إليه شئ آخر، وأما العشرة المترددة الحاصلة بعد التردد في ثلاثين يوما فثبوت الاجماع فيه محل تأمل، كما يظهر من نفس مدعي الاجماع، إلا أنه يمكن أن يقال: إن الظاهر من الروايات العشرة المنوية، سيما رواية عبد الله بن سنان.
وبالجملة: اعتبار هذه العشرة محل إشكال.
وبمثل ما ذكرنا يمكن ان يثبت مذهب ابن فهد أيضا، إذ العشرة يتحقق في ضمن الثلاثين، وعدم تحقق الاجماع هاهنا أيضا مسلم لمدعيه هنالك، فلا يبقى لاعتبار العشرة اللاحقة - كما فعله الشهيد - منشأ أصلا. والاستدلال لابن فهد بأن كثرة السفر ينقطع بالثلاثين المتردد فيها، كما أن السفر ينقطع بذلك غير مرضي. أما أولا فلأنه قياس، وأما ثانيا فلعدم المناسبة بين الأصل والفرع، إذ الأصل ينقطع بنية العشرة والفرع لا ينقطع إلا بإتمام العشرة، والثلاثين ينوب هاهنا عن نية العشرة، وها هنا عن نفس العشرة.