صلاة الليل، وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر (1).
وأورد على الرواية بضعف السند لمكان إسماعيل بن مرار (2)، ولكن طريق الصدوق صحيح، وبأن الرواية متضمنة لما هو متروك عند الأصحاب، وهو التقصير بسبب الإقامة أقل من خمسة. ويظهر من الرواية أيضا أن المراد أن من أراد المقام في بلدة يذهب إليه عشرة أيام يقصره في سفره إلى ذلك المقام، أو أعم من ذلك.
ولعله أيضا متروك عندهم، وأيضا الظاهر منه حكم البلد الذي ليس بوطنه، فلا يستفاد منه حكم الوطن إلا أن يدعى ذلك بمفهوم الموافقة، وفيه تأمل، وإجماع المركب غير معلوم، إذ القول بإلحاق الإقامة المنوية في غير بلده ووطنه بالإقامة في وطنه هو منسوب إلى المحقق (3) ومن تأخر عنه (4).
وأما ما رواه الصدوق فهي وإن كانت صحيحة لكنها أيضا مشتملة على ما ذكر في الجملة، وعلى أن ظاهرها اعتبار الإقامة في المنزل وفي البلد الذي يذهب إليه كليهما في الرجوع إلى التقصير، والقائل به أيضا غير معلوم.
والحق أنه لو تخلص المدعى من الخبر وظهر المطلوب منه لا يضر مخالفة بعض أجزائها للأصحاب، وإنما الشأن في ذلك. والأولى الاستدلال في ذلك بما رواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار (5).