فرع لو قصد مسافة، ثم مال في أثنائها إلى الصيد، قال ابن بابويه (ره): يتم حال ميله ويقصر عند عوده إلى الطريق، وهو حسن.
الشرط الرابع: أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا "، وقال بعضهم: أن لا يكون سفره أكثر من حضره، وهذه عبارة غير صالحة، وقد اعتمدها المفيد (ره) وأتباعه، ويلزم على قولهم لو أقام في بلده عشرة وسفر عشرين أن يلزم الإتمام في السفر، وهذا لم يقله أحد، ولا ريب أنها عبارة بعض الأصحاب، وتبعها آخرون.
ولو قال: يتقيد ذلك بأن لا يقيم في بلده، قلنا: فحينئذ لا يبقى بكثرة السفر اعتبار، وقد خبط بعض المتأخرين، وادعى الإجماع على هذه العبارة لوجودها في بعض التصانيف، وليس مثل ذلك إجماعا ".
والذين يلزمهم الإتمام سفرا " وحضرا " (سبعة) على رواية السكوني، وهم الجابي الذي يدور في جبايته، والآمر الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل (1).
وفي رواية زرارة أربعة (المكاري والكري والراعي والاشقان [والاشتقان]) (2) وقيل هو أمير البيدر، وقيل هو البريد، وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال (ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري، والجمال) (3)