تبطلها (1) إنتهى كلامه (رحمه الله).
ويظهر من كلامه (رحمه الله) أن هذا قول متفرد به قائله، ومع ذلك القائل غير معلوم الحال.
والتحقيق أن الذي يظهر من الأخبار هو أن الذي يريد المقام في بلد عشرة أيام يجب عليه التمام إذا صدق كونه عرفا ناويا لمقام العشرة أيام في هذا البلد، فبقاء استمرار التقصير يدور مدار سلب اسم ناوي المقيم عنه، فتحديد ذلك بما ذكروه من حد الترخص وما يوجب الخفاء ونحو ذلك، لا وجه له.
اللهم إلا أن يقال: إن مرادهم بذلك تحديد العرف، وفيه تأمل.
فعلى هذا يمكن أن يقال: من قصد إقامة العشرة في المشهد المقدس الغروي - على ساكنه السلام - وقصد معها أن يذهب في أثنائها يوما إلى مسجد الكوفة ورجع في ذلك اليوم انه لا يسلب عنه اسم ناوي المقيم في المشهد عرفا عنه (2)، سيما إذا لم يطل المكث، ولكن إذا بقي هنا يوما وليلة فليس كذلك. وأما لو ذهب إلى أبعد منه فيمكن سلب الاسم عنه، وأما من خرج إلى أطرافه وحدوده ومسافته أزيد من حد الترخص كالبساتين الواقعة في جنبه ونحوها لا يخرج عن المقيم عرفا وإن طال مكثه فيها.
وبالجملة: المرجع في ذلك إلى العرف، فإذا صدق عرفا أنه غير مقيم فلا يتم أبدا، لعموم ما دل على أن المسافر يقصر خرج ما خرج بالدليل، وهو المقيم الذي نوى الإقامة عرفا وبقي الباقي.
وربما يستدل على التقصير حينئذ أيضا بصحيحة أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم أم اقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام ولم تصل فيها صلاة فريضة بتمام حتى بدا