ورويا أيضا في الحسن - لإبراهيم - والصدوق في الصحيح، عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت له الإقامة (1).
وروى الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة... الحديث (2).
وروى الشيخ بسنده - فيه علي بن السندي - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض، فقال: إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم، وإن قال:
اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، وإن مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم (3).
وروى الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة (4).
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول:
اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة (5). إلى غير ذلك من الأخبار.