في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتبين لهم العزم على المقام فيرجعون إلى التمام ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدمناه وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ وجب عليهم التمام إلا أن يسيروا، فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير. وهو مذهب ابن البراج (1).
وقال في المختلف: والتحقيق أن نقول: إذا خرج وانتظر الرفقة فإن لم يخف عنه الأذان ولا المصير وجب التمام إلى أن يسافر، وإن خفيا معا فإن عزم على السفر سواء حصلت الرفقة أو لا لكنه انتظر الرفقة وجب القصر ما لم ينو مقام عشرة أيام أو يمضي ثلاثون سواء سافر أربعة فراسخ أو أقل، وإن عزم على السفر مع الرفقة وعلى الترك بدونها وجب التمام ما لم يكن قد سافر ثمانية فراسخ، فإن بلغها وجب القصر ما لم يمض ثلاثون يوما أو نوى مقام عشرة أيام (2).
ويظهر ذلك من كلام المحقق في الشرائع (3) وبعض المتأخرين (4)، ولعله الأقرب.
أما غير اشتراط قطع الثمانية فراسخ في القصر بعد زوال استمرار القصد فدليله واضح، وأما اشتراط الثمانية فلأنه بدون ذلك لم يتحقق شرط القصر، وهو استمرار القصد إلى نهاية المسافة كما تقدم بيان اشتراطه ودلالة الأخبار عليه، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فيثبت التمام بالاتفاق.
ولكنه يشكل بما رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، وأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا قد بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم