- وهذا أيضا معنى القصد بإقامة عشرة أيام - ولا يكفي قطعها، بل وأضعافها بلا قصد كالهائم، وطالب الآبق، والغريم وهو لا يدري أين هو.
وهذا الحكم إجماعي بيننا، بل بين العلماء كافة كما نقل عنهم، ويدل عليه أيضا الإطلاقات والعمومات، وخصوص مرسلة صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال:
لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، وإن هو أصبح فلم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك (1).
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها، ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة ولا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع، قال:
لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة (2).
وأما موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في حاجته وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك يتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله (3).
فلا بد من حملها على حالة الإياب كما فعله الشيخ (4).
واعلم أن العبد والزوجة والأسير ونحوهم تابعون لقصد المولى والزوج