الأولى: من شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد، وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
الثانية: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم، واحتاط كالأولى.
الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.
الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاثة والأربع. بنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
____________________
قوله: " ومسائله أربع ".
إنما خص هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها، فمعرفة أحكامها واجبة عينا على المكلفين بالصلاة. ومثلها الشك بين الأربع والخمس. وسيأتي حكمها. وباقي المسائل والفروع إنما تحتاج إليها نادرا فيجب معرفتها كفاية في كل قطر، بحيث يمكن رجوع من احتاج إلى شئ منها إليه.
قوله: " من شك بين الاثنتين والثلاث ".
اعلم أن كل شك يتعلق بالثانية وما بعدها إنما تكون الصلاة معه صحيحة إذا وقع بعد إكمال السجود، ويتحقق بكمال الذكر في السجدة الثانية وإن لم يرفع منها، فإن الرفع واجب آخر لا مدخل له في تحقق مسمى السجود.
قوله: " ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ".
عطفه الركعتين من جلوس على ما قبله بالواو الدالة على الجمع المطلق يقتضي التخيير بين تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس وبالعكس. وهو مذهب الأكثر.
والرواية (1) التي هي مستند الحكم تدل على وجوب تقديم الركعتين قائما، وهو أجود.
إنما خص هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها، فمعرفة أحكامها واجبة عينا على المكلفين بالصلاة. ومثلها الشك بين الأربع والخمس. وسيأتي حكمها. وباقي المسائل والفروع إنما تحتاج إليها نادرا فيجب معرفتها كفاية في كل قطر، بحيث يمكن رجوع من احتاج إلى شئ منها إليه.
قوله: " من شك بين الاثنتين والثلاث ".
اعلم أن كل شك يتعلق بالثانية وما بعدها إنما تكون الصلاة معه صحيحة إذا وقع بعد إكمال السجود، ويتحقق بكمال الذكر في السجدة الثانية وإن لم يرفع منها، فإن الرفع واجب آخر لا مدخل له في تحقق مسمى السجود.
قوله: " ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ".
عطفه الركعتين من جلوس على ما قبله بالواو الدالة على الجمع المطلق يقتضي التخيير بين تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس وبالعكس. وهو مذهب الأكثر.
والرواية (1) التي هي مستند الحكم تدل على وجوب تقديم الركعتين قائما، وهو أجود.