الإعادة إعادة (1).
وصحيحة يونس - رواها الشيخ والكليني - عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، ويقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليه؟ قال:
ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة، ولا في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم (2).
ورواه الصدوق أيضا عن نوادر إبراهيم بن هاشم (3) بأدنى تفاوت في اللفظ، وليس فيها قوله: " ولا في نافلة " وفيها بدل كلمة " إيقان ": " اتفاق ". ولعله هكذا في الكافي أيضا.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: لا (4).
وما رواه الشيخ عن أحمد عن محمد بن سهل، والصدوق أيضا بطريقه إلى محمد بن سهل، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: الإمام يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح (5).
والحكم في بناء أحدهما على الآخر في صور يقين أحدهما مما لا ريب فيه، وأما الرجوع إلى ظن الآخر كما حكم به جماعة أيضا ففيه إشكال، سيما مع ملاحظة نسخة الفقيه بلفظ " الإيقان " مع أنه يشكل ذلك مع لفظة " الاتفاق " أيضا،