ورواها الشيخ (1) والكليني (2) أيضا في الحسن - لإبراهيم بن هاشم -.
ويدل عليها أيضا صحيحة علي بن النعمان (3) المتقدمة في بحث من نسي ركعة.
وما رواه الكليني عن حماد عن ابن أبي يعفور (4)، والشيخ بطريق فيه علي الميثمي عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك (5).
ويدل على مذهب الصدوق (6) روايات كصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد خفيفا (7).
وروى الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار - وهو صحيح - أنه قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال:
نعم (8).
وما رواه الصدوق في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن سهل بن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلها عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا (9).
قال الصدوق: وروي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (10). ومر رواية عنبسة بن مصعب (11) أيضا.