في أربع، قال: يسلم ويقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه (1).
وظاهر هذا الخبر لا ينطبق على المدعى، إذ ظاهره أنه يمضي على الثالثة التي كانت ثالثة عنده وفي نظره، قبل وقوع الشك، المترددة الآن بينها وبين الأربع، ومقتضى المضي فيها والإتيان بالركعة الأخرى أنه يبني على الأقل وهو الاثنين فيأتي بالثالثة الموصوفة والرابعة فيكون دليلا للسيد (رضي الله عنه).
وقد يقال: إن المراد من قوله (عليه السلام) " ثم صلى الأخرى " صلاة الاحتياط، فحينئذ ينطبق على المشهور. ولكنه خلاف الظاهر.
والأوجه الاستدلال بالعمومات الدالة على البناء على الأكثر.
قال الصدوق في الفقيه: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعمار بن موسى: يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين، متى شككت فخذ بالأكثر، وإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت (2).
وروى عمار أيضا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من السهو في الصلاة، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت (3).
وروى أيضا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت (4).
وفي مقابل هذه الأخبار روايات قد تقدم بعضها، ومنها ما رواه الشيخ عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل