ومثلهما رواية إسماعيل الجعفي (1) وابن أبي يعفور (2) وصحيحة رفاعة (3) وغير ذلك.
والخاص مقدم على العام، وترجيح أحد العامين من وجه يحتاج إلى الدليل.
اللهم إلا أن يذب عن ذلك بمفهومات الأخبار الواردة في الفجر والمغرب، فإن عدم الشك أعم من الظن، وكذا ما ورد من هذا القبيل في غيرهما كرواية موسى بن بكر ويدعى أن ما ورد فيها من قولهم (عليهم السلام) " لا يدري واحدة صلى أم ثنتين " ونحوها ظاهرة في تساوي الطرفين، كما هو مقتضى همزة التسوية، فتدبر.
ويدعى أنه يفهم من تتبع تضاعيف الأخبار الواردة في صور الشك فيما نص فيه على ذلك أن العلة الاعتماد على الظن. ويؤيد ذلك بما سنذكر أيضا في الأفعال، وبما ذكره الشهيد من لزوم العسر والحرج (4)، وغير ذلك، سيما مع عمل الأصحاب.
ويؤيد ذلك رواية إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم (5).
ثم إن جماعة من الأصحاب كالشهيدين (6) وابن إدريس (7) صرحوا بتسوية الأعداد والأفعال في ذلك، وهذا ظاهر إطلاقات الباقين أيضا.
ولكن الأخبار كما ترى مختصة بالأعداد فيشكل التعدي.
ويمكن تأييد ذلك ببعض ما ذكرنا مثل الحرج، وظاهر رواية إسحاق بن عمار، وادعاء فهم العلية ونحو ذلك. ويؤيده أيضا مفاهيم الصحاح المستفيضة المتقدمة متفرقا فيمن شك في شئ بأنه يقضي ما لم يخرج عن مكانه، ويمضي