ولنقتصر عليها:
الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث - بمعنى الجزم بالإتيان بالاثنين، وشك في أنه هو الاثنين فقط أم هو مع الثالثة - فيبني على أنه فعل الثلاثة ويأتي بالباقي.
وذلك إنما يتأتى بعد إكمال السجدتين ليثبت سلامة الأولتين، فلو شك قبل الركوع وبعد القراءة أو في أثناء الركوع مثلا أنها هل هي الثانية أو الثالثة فالصلاة باطلة، وكذا لو شك في نحو هذه الأماكن أنها هل هي الثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشك بين الاثنين والثلاث، وعلى هذا القياس.
واكتفى بعض الأصحاب في صدق الركعة بإكمال الركوع (1). وفيه إشكال، والأصل يقتضي مراعاة ما ذكرنا. ومن هذا يستشكل أيضا الحكم بالصحة وإن كان ما بعد تمام ذكر السجدة الأخيرة قبل الرفع.
ويدل على ذلك صحيحة عبيد الآتية، بل في حسنة زرارة دلالة على وجوب اعتبار الدخول في الثالثة أيضا، ولكنه مشكل، ويكفي الرفع عن السجدة الأخيرة في ذلك إن شاء الله.
فالمشهور بين الأصحاب أن من شك بين الاثنين والثلاث يبني على الثلاث ويتم، ويأتي بصلاة الاحتياط.
ونقل عن السيد القول بأنه يبني على الأقل (2)، وظاهر الصدوق في الفقيه تجويز ذلك بدون الاحتياط (3)، وفي المقنع البطلان (4).
واستدلوا على الأول بحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال: يعيد قال: قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم، قلت: فإنه لم يدر في ثنتين هو أم