والأولى الاستدلال بصحيحة صفوان (1) المتقدمة في مسألة من لم يدر كم صلى، فإن مفهومها يقتضي عدم الإعادة لو غلب أحد الطرفين، ومفهوم الشرط حجة ومفيد للعموم، وقد حققنا ذلك في الأصول، وأيضا الخبر العامي منجبر ضعفه بعمل الطائفة المحقة، ولأنه يستلزم الحرج كما ذكره الشهيد (2) (رحمه الله)، ويظهر ذلك أيضا من تتبع موارد الأخبار السابقة في صور الشك، ومما سنذكر هاهنا أيضا، فالظاهر أن حكمهما متساو.
ويبقى الكلام في حكم المغرب والفجر، ولم أجد التصريح بذلك فيما نقل عن ابن إدريس وغيره. ورواية صفوان تشملهما أيضا، فيمكن اطراد الحكم فيهما أيضا.
لكن يشكل الحكم بذلك فيهما، وفي الركعتين الأولتين من الرباعية أيضا بما تقدم من بعض الأخبار في مبحث الشك فيهما وغيره.
وتلك الأخبار قسمان: منها ما هو أخص من هذه الصحيحة مطلقا، ومنها ما هو أعم من وجه.
فالأعم: مثل حسنة محمد بن مسلم قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد تم (3).
ورواية موسى بن بكر، فإن مفهومها يقتضي الحفظ واليقين (4).
ورواية أبي بصير قال فيها: فأعدهما حتى تثبتهما (5).
والثاني: مثل موثقة سماعة (6) وصحيحة زرارة (7)، فإن عدم الدراية أعم من الظن.