أردت أن تقعد قمت، وإذا أردت أن تقوم قعدت. قال: وروي أنه لا يجب عليك سجدتا السهو إلا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين، لأنك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة قال: وروي أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد (1).
وأوجب أبوه (2) سجدتي السهو في نسيان التشهد، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة.
وأوجب سلار سجدتي السهو في نسيان السجدة، والتشهد، والكلام ناسيا، والقعود في حال القيام وبالعكس (3).
وأوجبهما أبو الصلاح على من شك في كمال الفرض، وزيادة ركعة عليه فليزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو، وعلى من جلس ساهيا في موضع قيام وبالعكس، وعلى من تكلم ساهيا، وعلى الساهي عن سجدة، وعلى من يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم (4). وابن البراج أوجبهما فيما أوجبهما السيد المرتضى، وزاد التسليم في غير موضعه وهو داخل تحت ما ذكره السيد المرتضى، لأنه بمنزلة الكلام (6)، وكذا ابن حمزة إلا أنه أسقط التسليم في غير موضعه وجعل عوضه السهو عن سجدتين من الأخيرتين (7).