والأقوى قول المشهور. واستدلوا لهذا القول بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (1).
ولصحيحة الحلبي (2) المتقدمة في المقام الثاني، فإنه إذا ثبت ذلك الحكم مع الشك فمع القطع بطريق أولى.
وقد عرفت الجواب عن الروايتين.
ويدل على المختار - مضافا إلى الأصل وما ذكرنا من الأخبار المستفيضة جدا - الأخبار التي مر في طي مباحث القراءة والركوع والسجود وغير ذلك، وما سيجئ أيضا من المطلقات والعمومات التي لم يذكر فيها حكم السجدتين مع كونها في معرض البيان، فلا بد من حمل ما ذكر على الاستحباب. ولا ريب أنه أحوط.
ومنها: وجوبها للشك في كل زيادة ونقصان، وربما يقال: إن ذلك هو ظاهر ما نقله الشيخ عن بعض الأصحاب بقرينة المقابلة.
وقال الصدوق في الفقيه: ولا يجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص (3).
ويحتمل أن يكون مراده من ذلك الشك في كل زيادة ونقيصة كما يحتمل أن يكون في خصوص عدد الركعات كما هو ظاهر الأخبار، وهذا القول أيضا قول العلامة في بعض كتبه (4)، والمشهور خلافه.
ويستدل على ذلك القول بصحيحة الحلبي (5) وموثقة سماعة (6) وصحيحة