" اللهم صل على محمد وآل محمد " ففي بعضها بدل " اللهم صل " " وصلى الله ".
وظاهرها وجوب هذا الذكر.
وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في سجدتي السهو: يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله. قال وسمعته مرة أخرى... إلى آخر ما مر (1).
وقد يستضعف بتضمنه سهو الإمام. وليس بشئ، لأن الظاهر أن المراد أنه كان يقول: إنه لابد أن يقال في سجدة السهو ذلك، والظاهر ثبوت التخيير في ما ذكر.
ويجب الفصل بينهما بجلسة ليتحقق التثنية. ويشكل ذلك أيضا بالإطلاق وعدم الانحصار في ذلك كما في سجدتي الشكر، وبما ذكرنا من عدم حصول اليقين بالبراءة إلا بذلك، وظهور ذلك من بعض الأخبار. ومثله الإشكال في وجوب الطمأنينة بينهما، والأحوط وجوب الاطمئنان بينهما أيضا.
والأمر في وجوب السجود على الأعضاء السبعة، والاشتراط بالطهور، والستر، وغير ذلك أيضا مثل ما مر، ولا ريب في توقف حصول اليقين بالبراءة بالمذكورات.
وأما التكبير في أولهما فالمنقول عن الشيخ (2) وجماعة من الأصحاب (3) استحبابه، ولم نقف على مصرح بوجوبه، ولعله هو الوجه لرواية عمار (4) المتقدمة.
واستدلوا على استحبابه أيضا بها. وهي أعم من المدعى، ويمكن أن يستدل أيضا برواية زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خمس ركعات ثم انفتل، فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات. قال: فاستقبل القبلة وكبر