عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام (1). ورواه الصدوق (2) أيضا مرسلا عنه (عليه السلام).
وظاهر رواية منهال المتقدمة (3)، والصحاح المذكورة في المقام الثاني والثالث في المنهاج السابق، والصحاح والحسان الكثيرة المتقدمة في مبحث التشهد، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) المتقدمة في مبحث الكلام، إلى غير ذلك.
ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم، وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله (5). ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد (6).
وربما يدعى أنه ليس كذلك، بل هو مذهب أبي حنيفة (7).
ويدل على هذا القول صحيحة سعد بن سعد قال: قال الرضا (عليه السلام) في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده (8).
ومثله روى الصدوق عن صفوان بن مهران الجمال عن الصادق (عليه السلام) قال:
سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت (9)... الحديث.
وقال الصدوق: إني أفتي به في حال التقية (10) وعلى ذلك أيضا حملهما الشيخ (11) وهو جيد.
ونقل المحقق في الشرائع قولا بتقديمها على التسليم مطلقا (12).