من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
على التمام، فإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف (1) فليقم وليصل ركعة وسجدتين (2) ولا شئ عليه ".
1007 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " (3).
1008 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " (4).
1009 - وسأله منصور بن حازم (5) عن رجل صلى فذكر أنه قد زاد سجدة، فقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة " (6).
1010 - وروى عامر بن جذاعة (7) عنه عليه السلام أنه قال: " إذا سلمت الركعتان

(1) محمول على الشك أي شك بعد ما فرغ من الركوع أو ظن عدم الركوع بعد السلام فيصلى ركعة استحبابا واحتياطا. (هامش الوافي) (2) أي ليسجد سجدتين ولعل المراد بهما سجدتا السهو، ولو أريد بالركعة الركوع كان المراد به وبالسجدتين هو الركعة التي تصير بدلا من الركعة المتروكة بترك ركوعها. (مراد) (3) محمول على ما إذا ذكر قبل تجاوز المحل. وحمله بعض على ما يستدرك في محله دون ما تجاوز محله فان منها ما تبطل الصلاة بتركه لو كان المنسي ركنا ومنها ما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد ومنها مالا شئ فيه. وحمله الشهيد في الدروس على قضاء الركوع والسجود وان تجاوز عن محله كما هو ظاهر الحديث.
(4) أي سجدتا السهو ويمكن حمله على أن ليس عليه وبال (مراد) أقول الطريق صحيح.
(5) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة، وهو ثقة.
(6) أي من زيادة الركوع لأنه ركن على المشهور بخلاف السجدة الواحدة فإنها ليست ركنا إنما الركن سجدتان معا ويتحقق بالدخول في الثانية.
(7) تقدم أن فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست