لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء، قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي، فإن لم يكن له يسار [ذلك] فلا شئ عليه ".
1053 - وسأل عبد الله بن سليمان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه (1) أيجوز ذلك؟ قال: نعم ".
1054 - وروى بكير بن أعين " أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل ". (2) 1055 - سأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل، قال: يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ". (3) 1056 - وروى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك ". (4) 1057 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة