أيضا بما نقلناه عن التذكرة في ذلك المبحث (1). وبظاهر هذين القولين استشكل بعض المتأخرين في الاجماعات المنقولة في صورة العمد (2).
وبالجملة: الكلام في التشهد قد تقدم مستوفى فلنتكلم في غيره، والأقرب المشهور وهو البطلان، لنا: أن الصلاة وظيفة شرعية يتوقف ثبوتها على توظيف الشارع، والمنقول عن الشارع هو ما كان على النهج المعهود، ولم يثبت صحة غيره، وسيأتي الجواب عما يدل على الثبوت، وأيضا الصلاة مشروطة بالطهارة فبانتفائها ينتفي صحة الصلاة فيبطل، وتصحيحه ثانيا يحتاج إلى دليل، فتأمل.
ويدل عليه موثقة عمار (3) وموثقة أبي بكر الحضرمي (4) ورواية أبي الصباح الكناني (5) المتقدمات في مباحث التشهد، وكذا رواية الحسن بن جهم المتقدمة (6).
وربما يؤيده صحيحة الفضلاء عن الصادق (عليه السلام) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة (7)... الحديث.
واحتج القائلون بالبناء مطلقا بصحيحة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم، وإن قلب وجهه عن القبلة (8).
وبصحيحة زرارة المتقدمة في مبحث التشهد (9)، وقد ذكرنا أيضا شطرا من