يدفعها على الظاهر، حيث لم يأمره فيها بذلك، فلا يمكن التمسك بهذين الخبرين.
وأما أخبار التشهد فهي خصوصات موافقة لمذهب العامة على ما قيل (1)، ومخالفة للإجماعات المنقولة الكثيرة، ولخصوص رواية الحسن بن الجهم (2) المعتضدة بعمل الأصحاب، وإطلاقات الأخبار السالفة، فلا يقاومها في التخصيص والدفع. والترجيح لمذهب المشهور، وإن كان قول الصدوق في التشهد أيضا لا يخلو عن قوة (3).
احتج المفصل في المتيمم وغيره بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (4).
وصحيحته الأخرى قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة: فقلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة فأحدث فأصاب ماء، قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (5). وفي الفقيه: ثم يبني على صلاته (6).
وهذان الخبران ليسا بصريح في التفصيل، إذ مورد السؤال المتيمم، والسؤال لا يخصص الحكم، بل الحكم في غيره لعله أولى، وكذا ليسا بظاهر في الناسي، بل هما أعم، فهذا أيضا يورث وهنا في دلالتهما، إلا أن يقال: خرج العمد