وأما لو علم المأموم في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين.
ولعل الأظهر هاهنا أيضا الصحة، ويدل عليها أيضا ما رواه الصدوق بطريقه، عن جميل بن دراج عن زرارة - وهو صحيح - قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان (1).