الأخبار المعتبرة هاهنا يدل على مذهب الصدوق (1)، وقد مر الكلام فيها.
وربما يؤيد ذلك القول أيضا برواية أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. قال: فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام. قال: قلت: وإن التفت يمينا وشمالا، أو ولى عن القبلة؟
قال: نعم، كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة الرجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
ثم إن صحيحة الفضيل لا ينهض دليلا على مطلوبهم، لأنه صريح في العمد والاختيار، بل إن الحدث ليس في حال الصلاة، وأنه ينصرف من الصلاة، ويحدث من بول أو غائط، ثم يتوضأ ويبني، وهو خلاف المدعى.
هذا كله إذا جعلنا المراد من قوله (عليه السلام) " انصرف " أن يذهب ويقضي حاجته مما دعاه إليه الغمز والأز (3) والضربان، وذلك لأن أحد المذكورات ليس من جملة النواقض إجماعا منا، إلا ما يظهر مما نقل عن السيد المرتضى (4) (رحمه الله)، فإيجاب الوضوء لا معنى له، مع أن رواية أبي سعيد (5) يفسرها على ما ذكرنا صريحا.
وأما ما ذكره بعض الأصحاب من استحباب ذلك بدون قضاء الحاجة (6) وخروج حدث في مقام التوجيه فهو عجيب، ومما يضعفها اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب، كما لا يخفى، فتدبر، مع أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (7)