لم يقرأ مطلقا، وإن أبيت عن ذلك فنقول: إن فاتحة الكتاب مطلق، والمطلق لا يدل على المقيد.
ويستحب للمسبوق متابعة الإمام في القنوت، وكذا في التشهد، وأن يتجافى فيه، لكونهما ذكرا حسنا.
ويدل على الأول موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام، أيقنت معه؟
قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه (1).
ويؤيده قوله (عليه السلام): " وإنما جعل الإمام ليؤتم به " أيضا (2).
ويدل على الثاني أخبار كثيرة، منها:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (3) وصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا (4).
ورواية إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم، فإنما التشهد بركة (5).
وموثقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم، يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم، فإنما هو بركة (6).