ذلك عليه لهلك قال: قلت: كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع (1).
والظاهر أن حكم من ظهر كون صلاته على غير القبلة أيضا كذلك، لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شئ (2).
وحسنته عنه (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (3).
قيل: ولعل تحريهم اعتمادهم عليه، ولو كان الأعمى تحرى أيضا كما تحروا لم يعد (4)، وتمام المسألة في مبحث القبلة.
وأما رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) قال: صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكان في الظهر، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب (5).
فمع ضعفه سندا فقال الشيخ: إن هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله، وهو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أدى فريضة على غير طهور ساهيا غير ذاكر، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته (عليه السلام) (6).
ونقل عن السيد في وجه الاستدلال أنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها فيجب إعادتها، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة (7).
ولا يخفى ما فيهما.